Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24436/2021 بتاريخ 05/03/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم عند ثبوت تقديم مستندات الاستئناف بمحضر جلسة رسمي
Principe juridique
- محضر الجلسة الذي يحرره القضاة رسميا يعد حجة رسمية، ويكون ما يتضمنه من إثبات لتقديم المستندات ملزما للمحكمة ولا يجوز مجاوزته بافتراض عدم حصول الإيداع.
- رفض الاستئناف شكلا تأسيسا على عدم تقديم مستندات الاستئناف يشكل تحريفا للوقائع ومخالفة للقانون متى ثبت بمحضر جلسة رسمي أن المستندات قدمت طبق الإجراءات المقررة.
- لا يجوز تحميل المستأنف عبء تقديم نسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه متى كان القانون قد أناط بكاتب المحكمة الاستئنافية طلب ملف القضية ونسخة إدارية من الحكم وإدراجها بكتابة المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 443 من م اع-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 224 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.