Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29624 بتاريخ 20/10/2021 : اختصاص قاضي الاستعجال في إنهاء الكراء عند تحقق التاكد
Principe juridique
- اختصاص القاضي الاستعجالي ينعقد كلما توفرت حالة التاكد المهددة للحق، ولا يمنع شرط عدم المساس بالاصل القاضي من فحص الحجج والوثائق المعروضة عليه واستخلاص نتائجها القانونية في حدود ما تقتضيه الضرورة لحفظ الحقوق.
- التثبت من سلامة عرض المفاتيح من عدمه يعد مسألة وقتية تندرج ضمن رقابة القاضي الاستعجالي ولا يشكل في حد ذاته بتا في جوهر النزاع متى اقتصر على تقدير جدية المؤيدات اللازمة لاتخاذ التدبير التحفظي.
- لا تقوم صفة الدائن المماطل ولا تبرأ ذمة المدين إذا كان العرض مقترنا بشرط غير واجب القبول أو تم بعد انقضاء الآجال التعاقدية المقررة للوفاء، لأن العرض غير المستجيب لمقتضيات الفصل 284 من مجلة الالتزامات و العقود لا يرتب أثر الإبراء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 284 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 284 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.