Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20933 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 20933 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني.
- إجراءات التعقيب المتعلقة بإتمام الشكليات الجوهرية والإيداعات والأجال تعد من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن عند الإخلال بها.
- تقديم عريضة الطعن لا يكفي وحده لقبول الطعن شكلا ما لم يقترن باستكمال الإجراءات اللاحقة المقررة قانونا لتكوين ملف التعقيب وإلا تعين ترتيب الجزاء الإجرائي المقرر وهو السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 261 autres décisions
- 263 مكرّر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.