Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21071 بتاريخ 16/06/2021 : عدم قبول الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونه من الدفوعات المتعلقة بالمصلحة الشخصية للخصوم

قرار تعقيبي عدد 21071 بتاريخ 16/06/2021 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع السقوط بمرور الزمن إذا أثير لأول مرة ولم يتعلق بالنظام العام

J P 21071/202116 juin 2021

Principe juridique

  1. الدفع الذي يتعلق بالمصلحة الشخصية للخصوم ولا يمسّ بالنظام العام لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب، لأن رقابتها تنحصر في الأوجه القانونية التي سبق طرحها أمام محكمة الموضوع.
  2. إذا كان المطعن موجها إلى قضاء لم يصدر عن محكمة الأصل أصلا، كان الطعن غير ذي موضوع ويتعيّن الالتفات عنه.
  3. منحة الانتاج متى ثبتت كحق مكتسب ولم يثبت العدد الصناعي المسند من المؤجر للعامل وإعلامه به، فإن للقضاء تقدير أسس إسنادها على ضوء المعطيات الفنية المعروضة وتعليله تعليلا سائغا يجعل النتيجة بمنأى عن رقابة محكمة القانون.
  4. الطعن المبني على مخالفة الفصل123م.م.م.ت لا يقبل إذا اقتصر على نعي عام بعدم التعرض للطلبات والدفوعات دون تحديدها وبيان وجه الخلل، لأن مذكرة الطعن يجب أن تتضمن أسبابا واضحة ومحددة تمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل333 من مجلة الشغل-الفصول 120و119و148م.ش-الفصل393م.ا.ع-الفصل123م.م.م.ت-الفصل175م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.