Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21049 بتاريخ 05/10/2021 : ثبوت الإدانة جزائيا متى استندت المحكمة إلى اعترافات المتهمين ضمن سلطتها التقديرية
قرار تعقيبي عدد 21049 بتاريخ 05/10/2021 : تقدير قيام أركان الجريمة من سلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير قيام الجريمة من عدمه باستخلاص الوقائع وترجيح وسائل الإثبات يبقى من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بُني على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في المادة الجزائية إذا كان تعليلها كافيا ومؤسسا على تصريحات الشهود واعترافات المتهمين بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
- يثار هضم حقوق الدفاع على وجه منتج عند قيام دليل على مساس قرار محكمة الموضوع فعليا بضمانة الدفاع، أما مجرد الاعتراض على رفض التأخير دون بيان ما ينال من جوهر الدفاع فلا يكفي لنقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.