Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21116 بتاريخ 21/04/2021 : جواز تغيير الطلب بالاستئناف عند تفاقم الضرر بعد صدور الحكم

قرار تعقيبي عدد 21116 بتاريخ 21/04/2021 : قبول تغيير الطلب بالاستئناف عند قيام تفاقم الضرر بعد الحكم الابتدائي

J P 21116/202121 avril 2021

Principe juridique

  1. يحجر الفصل 147 من م م م ت تغيير الدعوى أو الزيادة فيها لدى الاستئناف، غير أن هذا التحجير لا ينطبق إذا كان موضوع الزيادة أو التغيير هو غرم ضرر تفاقم أمره بعد صدور الحكم الابتدائي.
  2. يعدّ ثبوت تفاقم الضرر بعد الحكم الابتدائي معيارا حاسما لتفعيل استثناء الفصل 147 من م م م ت بما يجيز للمستأنف تأسيس طلباته على الوضعية المستجدة دون أن يعدّ ذلك تحويرا للدعوى.
  3. يترتب عن إغفال محكمة الاستئناف التثبت من انطباق استثناء تفاقم الضرر الوارد بالفصل 147 من م م م ت وسوء تطبيقه اعتبار التغيير غير جائز إجرائيا، وهو ما يشكل ضعفا في التعليل يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 147 و 148 من م م م ت-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 107 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.