Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21921 بتاريخ 28/09/2020 : فصل محكمة الإحالة في النزاع من جديد بولاية كاملة عند النقض الكلي

قرار تعقيبي عدد 21921 بتاريخ 28/09/2020 : سلطة محكمة الإحالة في إعادة بحث النزاع بكامله عند النقض الكلي

J P 21921/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. النقض الكلي للقرار الاستئنافي يترتب عنه إلغاء كامل منطوقه ويُعيد النزاع إلى محكمة الإحالة لتتعهد به من جديد بولايتها الكاملة في جانبيه الواقعي والقانوني مع صلاحية مناقشة جميع المسائل المعروضة عليها وتقدير الحل القضائي بشأنها.
  2. المحكمة لا تكون مطالبة ببحث أدلة ملكية المطلوب إذا لم يثبت المدعي ابتداءً ملكيته، لأن ضوابط عبء الإثبات تقتضي أن البينة على من ادعى ويجوز الاكتفاء برد الدعوى لعدم قيام الحجة في جانب المدعي.
  3. الجدل المتعلق بتحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع لا يُقبل إذا كان في حقيقته تعقيبا على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقييم الحجج طالما بُني قضاؤها على أسس سائغة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 45 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.