Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21520 بتاريخ 05/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلة الإدانة ما دام تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق
قرار تعقيبي عدد 21520 بتاريخ 05/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام عنصرا جوهريا لازما لصحة القرار القضائي بما يقتضي أن يقوم على تسبيب مستساغ يجد سنده في أوراق الملف.
- لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة من درجات التقاضي، فلا تبسط رقابتها على تقدير الوقائع وأدلتها متى كان استخلاص محكمة الموضوع وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية دون خطأ أو تحريف ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- تؤول المنازعة في سلامة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها إلى جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يصلح سببا للتعقيب ما دام دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 201 و 202 و 203 و 218 و 258 و 264 من المجلة الجزائية-الفصل 4 من قانون 18/05/1992-الفصلين 201 و 202 من القانون الجزائي-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992-الفصول 218 و 258 و 264 من القانون الجزائي-الفصل 116 من م ا ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.