Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43425 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 43425/202211 juillet 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق والمؤيدات التي اشترطها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
  2. يُعدّ السقوط المترتب عن عدم احترام المتطلبات الإجرائية المنصوص عليها قانونا من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من الخصوم.
  3. يترتب عن ثبوت السقوط الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.