Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43425 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق والمؤيدات التي اشترطها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- يُعدّ السقوط المترتب عن عدم احترام المتطلبات الإجرائية المنصوص عليها قانونا من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من الخصوم.
- يترتب عن ثبوت السقوط الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.