Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61078 بتاريخ 03/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضدهم به

قرار تعقيبي عدد 61078 بتاريخ 03/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضدهم بإجراءات الطعن

J P 61078/20253 février 2025

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضدهم بالطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يهدف إلى ضمان حق الدفاع والمواجهة، ويترتب على الإخلال به ضرر مباشر يتمثل في حرمان المعقب ضدهم من مناقشة الأدلة والاستعانة بمن يتولى الدفاع عنهم.
  2. يترتب عن عدم احترام الإجراءات الأساسية المتعلقة بحقوق المتهم ومصلحته الشرعية سقوط الطعن بالتعقيب، باعتبار اتصال تلك الإجراءات بالنظام العام ووجوب التقيد بها لضمان سلامة الطعن.
  3. يقع عبء احترام إجراءات إعلام المعقب ضدهم بالطعن بالتعقيب على الطاعن، ويؤدي ثبوت الإخلال بها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.