Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34032 بتاريخ 08/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلّم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب في الصورة المقررة قانونا بعد استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يُعدّ توجيه الاستدعاء بواسطة البريد مضمون الوصول وسيلة تترك أثرا كتابيا صالحة لاحتساب أجل الشهر المتعلق بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.