Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23/26152 بتاريخ 05/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتثبت من نقاوة السوابق العدلية

J P 23/26152/20205 février 2020

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني وإن كان من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل فإنه يبقى مقيدا بوجوب استجماع الشروط القانونية المقررة له حتى لا ينقلب إلى خرق للقانون.
  2. تطبيق العقاب المؤجل يقتضي تحقق المحكمة من نقاوة سوابق المتهم وعدم الحكم عليه سابقا بالسجن في جناية أو جنحة باعتبار ذلك شرطا لازما للتطبيق السليم للقانون.
  3. تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من نقاوة سوابقه في غياب بطاقة سوابقه يمثل خرقا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.