Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32563 بتاريخ 03/06/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل يقتضي إثبات صرفها للمضمون الاجتماعي
Principe juridique
- طرح الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة في إطار تدخل الصندوق يظل مشروطا بإثبات الصرف الفعلي لفائدة المضمون الاجتماعي، ويخضع هذا الإثبات للقواعد العامة لعبء الإثبات.
- نطاق تكفل الصندوق بالمستحقات القانونية في حالات توقف المؤسسة عن الدفع لا يمتد إلى مكافأة نهاية الخدمة، كما يبقى المضمون الاجتماعي ملزما بأداء مبلغ المساهمات المحمول عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي.
- تقدير محكمة الموضوع لقيمة الحجج ووزنها في الإثبات مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 101 لسنة 1996-القانون عدد 24 لسنة 2002-الأمر عدد 1925 لسنة 1997-29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 886 لسنة 2002-22 أفريل 2002-الأمر عدد 1025 لسنة 2006-13 أفريل 2006-الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997-29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 887 لسنة 2002-22 أفريل 2002-الفصل 3 من الأمر عدد 1925-الفصل 420 من م إ ع-الفصل 548 من م إ ع-الفصل الثاني من القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27/02/2002-القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18/11/1996-الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.