Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/32563 بتاريخ 03/06/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل يقتضي إثبات صرفها للمضمون الاجتماعي

J P 2015/32563/20163 juin 2016

Principe juridique

  1. طرح الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة في إطار تدخل الصندوق يظل مشروطا بإثبات الصرف الفعلي لفائدة المضمون الاجتماعي، ويخضع هذا الإثبات للقواعد العامة لعبء الإثبات.
  2. نطاق تكفل الصندوق بالمستحقات القانونية في حالات توقف المؤسسة عن الدفع لا يمتد إلى مكافأة نهاية الخدمة، كما يبقى المضمون الاجتماعي ملزما بأداء مبلغ المساهمات المحمول عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقيمة الحجج ووزنها في الإثبات مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.