Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33675 بتاريخ 05/01/2022 : التبليغ الصحيح ينعقد بمقر الإقامة المضمن بعقد التسويغ
Principe juridique
- إذا تضمّن عقد التسويغ عنوانا محددا لأحد المتعاقدين وتواتر التعامل القضائي بين الطرفين على اعتباره عنوان المخابرة، فإن التبليغ بذلك العنوان يعد صحيحا ولا يلتفت إلى اعتبار محل التسويغ مقرا وحيدا لإجراء التبليغ.
- لا يجوز للمحكمة أن تطرح جانبا المعطيات الثابتة بالملف التي تفيد اعتماد مقر الإقامة كمقر للتعامل بشأن التزامات عقد التسويغ، وإلا عدّ تعليلها مخالفا للقانون ولمستندات الدعوى.
- يستفاد من التمييز بين المقر الأصلي والمقر المختار أن المقر المختار يعيّنه الاتفاق لتنفيذ الالتزامات وتوجيه المخابرات، ويترتب على ذلك صحة الإجراءات الموجهة إليه متى كان تعيينه ثابتا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 243 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.