Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33675 بتاريخ 05/01/2022 : التبليغ الصحيح ينعقد بمقر الإقامة المضمن بعقد التسويغ

J P 33675/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. إذا تضمّن عقد التسويغ عنوانا محددا لأحد المتعاقدين وتواتر التعامل القضائي بين الطرفين على اعتباره عنوان المخابرة، فإن التبليغ بذلك العنوان يعد صحيحا ولا يلتفت إلى اعتبار محل التسويغ مقرا وحيدا لإجراء التبليغ.
  2. لا يجوز للمحكمة أن تطرح جانبا المعطيات الثابتة بالملف التي تفيد اعتماد مقر الإقامة كمقر للتعامل بشأن التزامات عقد التسويغ، وإلا عدّ تعليلها مخالفا للقانون ولمستندات الدعوى.
  3. يستفاد من التمييز بين المقر الأصلي والمقر المختار أن المقر المختار يعيّنه الاتفاق لتنفيذ الالتزامات وتوجيه المخابرات، ويترتب على ذلك صحة الإجراءات الموجهة إليه متى كان تعيينه ثابتا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.