Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36431 بتاريخ 16/03/2022 : خروج النزاع الاستعجالي عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استلزم التثبت في صفة الحائز بأعمال استقرائية
Principe juridique
- يشترط اختصاص القضاء الاستعجالي توافر حالة التأكد مع بقاء التدبير وقتيا دون مساس بأصل الحق، فإذا استلزم الفصل في الطلب حسم نزاع حول الحقوق العينية أو مراكز قانونية متنازع فيها خرج النزاع عن مجال الفصل 201 من م م م ت.
- قيام شبهة جدية من ظاهر محرر كتابي محتج به لإثبات صفة قانونية في العقار يمنع القاضي الاستعجالي من القطع بانعدام تلك الصفة، لأن ذلك يقتضي تمحيص الحجج وإجراء أعمال استقرائية لا تتلاءم مع طبيعة القضاء الوقتي.
- إذا تطلب التثبت من مدى انطباق سند التفويت على العين المدعى فيها إجراء أعمال استقرائية كاشفة للحقيقة على معنى الفصل 86 م م م ت، وخاصة الاستعانة بأهل الخبرة لتطبيق السند على العين، امتنع على محكمة الاستئناف الاستعجالية استباق نتيجة تلك الأعمال بإصدار حكم بالإخراج لعدم الصفة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.