Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28480 بتاريخ 19/04/2021 : صحة انعقاد الخصومة متى ثبتت أهلية الخصم عند توجيه الاستدعاء
Principe juridique
- وفاة أحد الخصوم قبل رفع الدعوى تُعدم شرط الأهلية عند الانعقاد فتُكسب الدعوى اختلالا شكليا، أما الوفاة اللاحقة لرفعها فلا تُبطلها شكلا وإنما يترتب عنها تعطيل النظر فيها وفق الضوابط الإجرائية المقررة لذلك.
- قيام المحكمة بالفصل في أصل النزاع رغم وفاة أحد الخصوم أثناء النشر يكون سائغا متى لم يثبت لها حصول طارئ من طوارئ الأهلية أثناء نظرها، إذ تُحمل على الحكم وفق ما استقر بملف الدعوى طالما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
- متى تأسست المطالبة على العلاقة التعاقدية للمطالبة بالدين الناشئ عن العقد فإن الدفوع المستندة إلى أحكام الدعوى الصرفية ومتطلباتها الإجرائية تخرج عن نطاق النزاع المدني ولا تُلزم المحكمة بإعمالها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.