Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71009 بتاريخ 10/03/2020 : عدم اشتراط إثبات الملكية لقبول دعوى رفع المضرة متى ثبتت الحيازة

J P 71009/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. دعوى رفع المضرة هي دعوى شخصية مناطها ثبوت الضرر والفعل الضار والعلاقة السببية بينهما، ولا ترمي إلى تقرير ملكية عقار أو إسناد حق عيني عليه.
  2. يجوز لحائز العقار الذي لحقته المضرة طلب جبرها دون لزوم إثبات ملكيته، طالما انصبت الدعوى على تعويض ضرر شخصي ناتج عن فعل ضار.
  3. تعد الحيازة والتصرف قرينة على الملكية عند عدم قيام نزاع جدي حول ملكية العقار، ولا يصح اتخاذ عدم الإدلاء بما يثبت الملكية سببا لرفض دعوى رفع المضرة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 99 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.