Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71009 بتاريخ 10/03/2020 : عدم اشتراط إثبات الملكية لقبول دعوى رفع المضرة متى ثبتت الحيازة
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة هي دعوى شخصية مناطها ثبوت الضرر والفعل الضار والعلاقة السببية بينهما، ولا ترمي إلى تقرير ملكية عقار أو إسناد حق عيني عليه.
- يجوز لحائز العقار الذي لحقته المضرة طلب جبرها دون لزوم إثبات ملكيته، طالما انصبت الدعوى على تعويض ضرر شخصي ناتج عن فعل ضار.
- تعد الحيازة والتصرف قرينة على الملكية عند عدم قيام نزاع جدي حول ملكية العقار، ولا يصح اتخاذ عدم الإدلاء بما يثبت الملكية سببا لرفض دعوى رفع المضرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 99 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.