Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21662/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل يوجب نقض الحكم لعدم سلامته القانونية

J P 21662/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله على عناصر ثابتة بالملف وأن تكون أسبابه الواقعية والقانونية خالية من القصور والتناقض بما يتيح استخلاص النتيجة القضائية على وجه منسجم.
  2. إذا اعتمدت محكمة الاستئناف سندا قانونيا مغايرا لما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى ثم انتهت إلى إقرار الحكم الابتدائي دون أن يتوافق منطوقها مع أسسها الجديدة، عدّ حكمها متناقضا في عناصره ومضطربا بما يوجب نقضه.
  3. تعد المسائل المتصلة بالاختصاص من النظام العام بما يفرض على محكمة الحكم بيان موقفها منها تعليلا، وإغفال ذلك يخلّ بسلامة الحكم ويعرّضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.