Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83394 بتاريخ 25/06/2025 : تقدير صورة الحادث وفق جدول توزيع المسؤولية مسألة موضوعية متى استندت المحكمة إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تحديد صورة الحادث طبقًا لجدول توزيع المسؤوليات يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية متى كان تعليلها كافيا ومستندا إلى معطيات لها أصل ثابت في الملف.
- الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم في نسخة الحكم لا ينال من الحجية القانونية للمنطوق المضمن بمحضر الجلسة المعتمد، ويكون قابلا للإصلاح باعتباره خطاء مادي على معنى الفصل 256 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- المطاعن التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والقرائن دون بيان عيب قانوني مؤثر لا تصلح سببا للنقض ويتجه رفضها باعتبارها جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.