Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34037 بتاريخ 01/11/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد قرار الإحالة إلى قرائن كافية دون تحريف

J P 34037/20221 novembre 2022

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان قرارها وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وبما ينسجم منطقيا مع النتيجة التي انتهى إليها.
  2. تعليل القرارات من المسائل الجوهرية التي ترجع لاختصاص محكمة الموضوع، غير أن سلامته تخضع لرقابة التعقيب من حيث مدى تناول المحكمة ومناقشتها للدفوعات المثارة والمستندات القانونية والأركان القانونية التي تأسس عليها قضاؤها دون مساس بالقانون أو خرق للإجراءات.
  3. الإحالة الصادرة عن دائرة الاتهام تقوم على توفر قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، ويبقى تقدير ارتقاء القرائن إلى مرتبة الحجة القاطعة من عدمه من مشمولات محكمة الأصل عند فصلها في التهمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.