Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79460/2020 بتاريخ 28/02/2020 : قيام تحريف الوقائع عند إغفال مؤيدات الملف المثبتة للأقدمية المعتمدة في تقدير غرامة الطرد التعسفي

J P 79460/2020/202028 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير مقدار غرامة الطرد التعسفي داخل الهامش الذي يضبطه القانون يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يخضع للتعقيب ما لم يقع تجاوز السقف القانوني للغرامة.
  2. اعتماد المحكمة على أقدمية مخالفة لما هو ثابت بمؤيدات الملف عند احتساب غرامة الطرد التعسفي يُعد تحريفا للوقائع يعيب التعليل ويوجب نقض القرار في هذا الجانب.
  3. إذا تضمنت الاتفاقية المشتركة شروطا أفضل من أحكام مجلة الشغل في مكافأة نهاية الخدمة تعيّن على المحكمة تطبيق الشرط الأفضل، ويُعد الإعراض عنه مع الإشارة إلى الاتفاقية خرقا للقانون.
  4. لا يجوز تحميل الأجير عبء إثبات عدم تمتعه بالراحة السنوية بوصفه واقعة سلبية، كما لا يُقبل رد المطالب المالية على أساس عدم الإدلاء ببطاقات الأجر متى كانت هذه البطاقات مودعة بالملف وقابلة للاطلاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م ش-الفصل 20 من الاتفاقية المشتركة في قطاع الكهرباء-الفصل 147 م ش-الفصل 23 مكرّر من م ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 22 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 333 من م ش-الفصلين 333 و334 من م ش-الفصل 56 مكرر من الاتفاقية المشتركة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.