Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75030 بتاريخ 22/11/2024 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من كافة القضاة المتفاوضين

J P 75030/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يترتب عنه عدم استيفاء القرار لمقوماته الشكلية الجوهرية المؤثرة في صحته.
  2. استيفاء القرار لشروطه الشكلية المتعلقة بلائحة الحكم يعد من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار اتصالها بالنظام الإجرائي.
  3. رقابة محكمة التعقيب على احترام الصيغ الشكلية التي رتب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط تدخل في صميم ولايتها بوصفها محكمة قانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.