Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74660.2020 بتاريخ 27/10/2020 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا باعتبارها الصورة العامة لعدم التأمين

J P 74660.2020/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا ينحصر في الصور الخاصة الواردة ضمن حالات عدم التأمين، بل يمتد إلى الصورة العامة المتمثلة في عدم التأمين باعتباره الغاية من إحداث الصندوق متى كانت قراءة النصوص المنظمة له مترابطة ضمن ذات المنظومة التشريعية.
  2. تقدير محكمة الأصل للأدلة والأبحاث المتعلقة بإسناد المسؤولية عن حادث المرور يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق ومؤديا للنتيجة دون تحريف أو مخالفة للقانون.
  3. استحقاق الأبوين للتعويض عن الضرر الاقتصادي يقتضي ثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة من الهالك، كما يتقاطع ذلك مع شرط يسر المنفق وفقر المنفق عليه، ويكفي لإثبات الفقر وعدم الدخل القار ما يستفاد من الوثائق المثبتة للحالة الاجتماعية وما له أصل بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 120 فقرة أ والفصل 172 من م ت-الفصل 123 من م ت-الفصل 143 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 175 من ذات القانون-الفصل 44 من م أ ش-الفصل 562 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.