Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61352 بتاريخ 13/03/2024 : عدم قبول السبب الجديد في التعقيب إذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع

J P 61352/202413 mars 2024

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، باعتبار أن رقابتها تنحصر في الدفوع المثارة سابقا ولا يمتد نظرها إلى ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
  2. تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وأدلته واستخلاصها للنتائج القانونية منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
  3. عند تعذر تحديد نسبة مسؤولية كل سائق وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين بسبب غياب المعطيات الفنية الحاسمة، يجوز لمحكمة الموضوع تطبيق الحالة 24 وتنصيف المسؤولية باعتبار استحالة التحديد الدقيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.