Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84041 بتاريخ 24/09/2025 : خروج القاضي الاستعجالي عن ظاهر المستندات بالبحث في أصل الالتزام موجب للنقض
Principe juridique
- لا يجوز للقاضي الاستعجالي أن يتجاوز نطاق رقابته المبنية على ظاهر المستندات إلى البحث في أصل الحقوق أو في مدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية المتبادلة، وإلا عُدّ متعرضا لأصل النزاع على وجه غير مشروع.
- يُستمدّ شرط الصفة في دعوى الخروج من ظاهر الحجج المدلى بها، فإذا قدم الطالب حكما باتا يثبت ملكيته وتولّت إدارة الملكية العقارية إدراجه بالرسم العقاري واستخرج شهادة ملكية، تعيّن على المحكمة تقدير الطلب انطلاقا من هذه الظواهر دون تعليق ذلك على مناقشة مسائل الثمن أو صحة تنفيذ العقد.
- يكون القرار مشوبا بمخالفة القانون وضعف التعليل إذا أهمل فحص الأدلة الجوهرية المتعلقة بموضوع الطلب وانصرف إلى بحث مسائل تنفيذ أو التزامات لا يتوقف عليها البتّ الاستعجالي، بما يمنع استخلاص نتيجة قانونية سائغة من المعطيات الثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 480 و 481 من م ا ع-الفصلين 305 و 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.