Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64807 بتاريخ 05/02/2019 : خطأ الخبير في القياسات لا ينهض سببا للتماس إعادة النظر لعدم اندراجه ضمن الحالات الحصرية المقررة له

J P 64807/20195 février 2019

Principe juridique

  1. يقبل التماس إعادة النظر شكلا متى استوفى شروط الصفة والإجراءات، ولا يرفض لعدم احترام الأجل إلا إذا ثبت للمحكمة انقضاء مدة الثلاثين يوما من تاريخ الظفر بالوثيقة المعتمدة في الطعن على نحو قاطع.
  2. لا يندرج الخطأ الفني الصادر عن الخبير ضمن أسباب التماس إعادة النظر ما لم يرتق إلى خديعة أو زور بالمعنى القانوني، لأن نطاق هذا الطعن استثنائي ومحصور في الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر.
  3. يثقل كاهل الملتمس بإثبات انطباق سبب الالتماس على إحدى الحالات القانونية المقررة له، فإذا تخلف هذا الشرط تعين رفض الالتماس أصلا لعدم التأسيس القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 156 من م م م ات-الفصل 158 من م م م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين158من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.