Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25596 بتاريخ 24/09/2021 : اعتماد الحالة الثالثة من جدول تحديد المسؤوليات يقتضي ثبوت تغيير الصف مع قيام وضعية تجاوز لمحور المعبد

J P 25596/202124 septembre 2021

Principe juridique

  1. إن تحديد نسبة المسؤولية المحمولة على السائق المتضرر يتم حصرا وفقا للمقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون سواها.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة المسائل الواقعية إلا إذا تأسس الحكم المطعون فيه على سوء فهم للوقائع أو تحريف لها أو ضعف تعليل يفضي إلى سوء تطبيق القانون عليها.
  3. يتعين على محكمة الأصل، عند إسناد المسؤولية استنادا إلى إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات، التثبت من استيفاء صورة الحادث لشروط الحالة المنطبقة عليها بالرجوع إلى محضر البحث والمثال التقريبي ونقطة الاصطدام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.