Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59168 بتاريخ 10/02/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض عدم ثبوت حكم سابق بالسجن في جناية أو جنحة

J P 59168/202510 février 2025

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة لا يُقضى به إلا إذا لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، باعتبار أن شرط عدم السابقة السجنية هو معيار الإذن بالتأجيل.
  2. تقدير مقدار العقاب وما يتفرع عنه من تمتيع بتأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام ضمن الحدود القانونية ومبنياً على عناصر الشخصية والسجل العدلي دون رقابة عليها في ذلك من حيث الملاءمة.
  3. عند خلو الملف من حجة قانونية تفيد سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة وعدم استرداد الحقوق، يتعين العمل بقرينة البراءة فلا يُرفض تأجيل تنفيذ العقوبة لمجرد الادعاء بوجود سوابق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.