Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14236 بتاريخ 04/10/2021 : انتفاء الركن القصدي في جريمة بيع ما لا حق له في بيعه عند غياب دليل جازم على علم المتهم بعدم الملكية

J P 14236/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة بيع ما لا حق له في بيعه إلا بثبوت سوء نية المتهم بثبوتا يقينيا يستفاد منه علمه بعدم أحقيته في التصرف وقت إبرام البيع، ولا يكفي في ذلك تعليل يقوم على قرائن غير قاطعة.
  2. لا يجوز تحميل المتهم عبء إثبات أمر سلبي يتعلق بانتفاء علمه بواقعة مؤسِّسة للركن القصدي، لأن قواعد الإثبات تقتضي أن يثبت الاتهام عناصر الجريمة بما فيها القصد عند الاقتضاء.
  3. الشك يفسر لفائدة المتهم، فلا يصح تأسيس الإدانة الجزائية على التخمين أو الاحتمال، إذ يتعين أن تبنى الأحكام الجزائية على الجزم واليقين في ثبوت الأركان القانونية للجريمة.

Textes appliqués

  • الفصلين 291 و292 م ج-الفصل 5 م إ ج-الفصول 291 و 292 م ج-الفصلين 191 و192 م ج-الفصل 108 من الدستور التونسي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.