Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74826 بتاريخ 05/11/2019 : التزام محكمة الأصل بالتثبت من طرح وجود جرايات الضمان الاجتماعي لتطبيق قاعدة الفارق
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة من حيث ترجيحها واستخلاص النتائج منها هو من سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع القانونية الجديدة التي لم يقع التمسك بها أمام محكمة الأصل ما لم تكن متعلقة بالنظام العام في الحالات المضبوطة حصرا، ويترتب عن ذلك ردها دون الخوض في موضوعها.
- يقتضي تطبيق أحكام الفصل 145 من مجلة التأمين، عند التمسك بتمتع أولي الحق بجرايات تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي، أن تتثبت محكمة الموضوع وتتقصى مدى توفر شروط هذا الفصل ولا يكفي لطرح الدفع التعلل بنقص بيان إداري يمكن استجلاؤه، وإلا عدّ ذلك هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
- يجب أن يبنى احتساب التعويض وفق أحكام الفصل 127 من مجلة التأمين على وثائق قانونية تثبت الدخل وفق ما يقتضيه النص، واعتماد وثيقة غير مستوفية لشرائط حجيتها القانونية يفضي إلى تعليل قاصر يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.