Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24343 بتاريخ 24/01/2022 : رقابة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في سلامة التعليل
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة مطلقة في تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية وفق ما يستقر عليه وجدانها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الاستخلاص قائما على أصل ثابت بالملف.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من وجود تعليل كاف مستساغ يبرز قيام المحكمة ببحث عناصر الملف وتمحيص القرائن، فإذا توفر هذا التعليل امتنع عليها تعويض قناعة محكمة الموضوع بقناعتها.
- لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا اقتصر على مجادلة تقدير المحكمة لقوة الإثبات أو ترجيحها بين القرائن دون بيان وجه خرق للقانون أو قصور مؤثر في التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.