Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83486 بتاريخ 17/03/2021 : نطاق واجب إعلام الدائنين المرسمين يقتصر على دعوى فسخ عقد الكراء

J P 83486/202117 mars 2021

Principe juridique

  1. واجب إعلام الدّائنين المرسمين بمقراتهم المختارة بتقييدهم بواسطة عدل منفذ، المقرر صلب الفصل 242 من م ت، لا ينسحب إلا على دعوى فسخ عقد كراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري باعتبار أن النص حصَر نطاقه صراحة في هذه الدعوى دون غيرها.
  2. رفض تجديد الكراء المجرى وفق الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية يعدّ حالة قانونية خاصة لاسترجاع المحل تختلف في موضوعها وطبيعتها القانونية عن دعوى الفسخ المبنية على عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية، فلا يصح قياسها عليها ولو انتهت كلتاهما إلى انقضاء العلاقة الكرائية.
  3. النصوص الإجرائية ذات الطبيعة الخاصة، وما كان منها قيدا أو استثناء، لا يجوز التوسع في تأويله أو القياس عليه، بل يتعين التقيد بصريح عباراته ومراد واضعها عملا بقواعد التأويل الواردة بالفصلين 532 و 540 من م اع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م ت-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 241 من م اع-الفصل 532 من م اع-الفصل 4 من قانون الأكرية التجارية.-الفصل 216 من هذه المجلة.-الفصل 540 من م اع-قرارها المدني عدد 17975 المؤرخ في 05/11/1987 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.