Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37479 بتاريخ 26/01/2022 : تقادم دعوى مستحقات إجارة الخدمة لا ينطبق عليه الأجل السنوي المقرر للمستخدمين

J P 37479/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا تنطبق آجال التقادم السنوية الواردة بالفصل 403 فقرات 4 و5 من مجلة الالتزامات والعقود على عقود الإجارة على الصنع أو الخدمة لأن تلك الآجال تتعلق بعلاقة شغلية بين مستخدم وخادم، بينما عقد الإجارة على الخدمة اتفاق رضائي ذو التزامات متبادلة يخضع للتقادم الطويل.
  2. لا ينسحب أجل التقادم السنوي المنصوص عليه بالفقرة السادسة من الفصل 404 من مجلة الالتزامات والعقود على كل علاقة تجمع مهندسا بحريفه إلا إذا انحصرت المهمة في تحرير أمثلة أو وثائق هندسية، أما إذا شملت التزامات أخرى كالإشراف على الأشغال وتوفير المواد وخلاصها فإنها تخرج عن نطاق هذا النص وتخضع للتقادم الطويل.
  3. استصدار إذن على عريضة لانتداب خبير لتحديد المستحقات يعد عملا قاطعا للتقادم على معنى الفقرة اللثة من الفصل 396 من مجلة الالتزامات والعقود متى كان موجها إلى تثبيت الحق وتقدير قيمته، ويستفيد الدائن من الأثر القاطع إلى حين تمام أعمال الخبرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.