Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37479 بتاريخ 26/01/2022 : تقادم دعوى مستحقات إجارة الخدمة لا ينطبق عليه الأجل السنوي المقرر للمستخدمين
Principe juridique
- لا تنطبق آجال التقادم السنوية الواردة بالفصل 403 فقرات 4 و5 من مجلة الالتزامات والعقود على عقود الإجارة على الصنع أو الخدمة لأن تلك الآجال تتعلق بعلاقة شغلية بين مستخدم وخادم، بينما عقد الإجارة على الخدمة اتفاق رضائي ذو التزامات متبادلة يخضع للتقادم الطويل.
- لا ينسحب أجل التقادم السنوي المنصوص عليه بالفقرة السادسة من الفصل 404 من مجلة الالتزامات والعقود على كل علاقة تجمع مهندسا بحريفه إلا إذا انحصرت المهمة في تحرير أمثلة أو وثائق هندسية، أما إذا شملت التزامات أخرى كالإشراف على الأشغال وتوفير المواد وخلاصها فإنها تخرج عن نطاق هذا النص وتخضع للتقادم الطويل.
- استصدار إذن على عريضة لانتداب خبير لتحديد المستحقات يعد عملا قاطعا للتقادم على معنى الفقرة اللثة من الفصل 396 من مجلة الالتزامات والعقود متى كان موجها إلى تثبيت الحق وتقدير قيمته، ويستفيد الدائن من الأثر القاطع إلى حين تمام أعمال الخبرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصلين 1141 و 1142 من م اع-الفصل 404 سادسا من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 1404 وما بعده من نفس المجلة-الفصول 828 وما بعده من م اع-الفصول 403 فقرة رابعا وخامسا و 404 سادسا من م اع-الفصل 176 فقرة ثانية من م م م ت-الفصل 402 من م اع-الفقرة اللثة من الفصل 396 من م اع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 148 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.