Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80807 بتاريخ 27/05/2020 : دعوى المضمون الاجتماعي ضد المؤجر لا تخضع لآلية ضم الخدمات
Principe juridique
- دعوى المضمون الاجتماعي الرامية إلى إلزام المؤجر بتسديد المساهمات عن فترة عمل منجزة لم تخضع للحجز لفائدة الصندوق لا تدخل في نطاق آلية ضمّ الخدمات المنصوص عليها بالقانون عدد 105 لسنة 1995، فتستبعد شروطها وآجالها متى كان المطلوب تسديد المحجوزات القانونية مباشرة.
- اختيار قاعدة احتساب المساهمات يكون مرتبطا بطبيعة الدعوى وموضوعها، فإذا تعلّق النزاع بالمحجوزات القانونية المستوجبة بعنوان نظام الجرايات في القطاع العمومي أمكن اعتماد قاعدة الاحتساب الواردة بالقانون عدد 12 لسنة 1985 دون اعتبار ذلك خرقا للقانون عدد 105 لسنة 1995.
- جزاء التأخير في تسديد الاشتراكات الاجتماعية المستوجبة لفائدة الصناديق لا يُطالب به كفوائد قانونية وفق قواعد القانون المدني، وإنما يستخلص في شكل خطايا طبق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي وبالطرق المقررة له وبطاقات الجبر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد 36 لسنة 1995-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985-الفصل 9 من القانون سنة 1985-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995-الفصول 82 و83 و84 من م إ ع-الفصل 1110 من م إ ع-الفصلين الأول والثاني من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل 1100 من م إ ع-الفصل 45 من القانون الصادر في 14 ديسمبر 1960-الفصل 104 من القانون المذكور-القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 05 أفريل 2004-الفصل 13 من القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.