Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74594 بتاريخ 02/06/2020 : انعقاد اختصاص المحكمة الإدارية متى تعلق النزاع بسير مرفق عمومي واستعملت فيه السلطة العمومية
Principe juridique
- يُحدَّد اختصاص المحكمة الإدارية وفق معيار موضوعي قوامه طبيعة النزاع، فكلما اتصل النزاع بأعمال إدارية أو بسير مرفق عمومي استُعملت فيه السلطة العمومية انعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية.
- لا يكفي الوصف القانوني للهيكل العمومي باعتباره مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية و تجارية لاستبعاد اختصاص المحكمة الإدارية، متى كان الفعل محل النزاع مندرجا في تنفيذ مرفق عمومي وموجها لتحقيق مصلحة عامة بما يخلع عليه صبغة العمل الإداري.
- يجوز لمحكمة الموضوع طرح نتيجة الاختبار وعدم اعتمادها متى قامت مسألة أولية تتعلق بالاختصاص، إذ يتقدم البت في الاختصاص على مناقشة وسائل الإثبات المتصلة بأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 17 من القانون عدد 38 لسنة 1996-الفصل 2 من القانون المذكور-الفصل 17 (جديــد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.