Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74339 بتاريخ 03/09/2025 : قيام التعليل السليم على استناد القضاء بعدم سماع الدعوى إلى غياب الدليل المعتبر قانونا

J P 74339/20253 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا تكون محكمة الموضوع في مأمن من رقابة محكمة التعقيب إلا إذا بنت قضاءها على تعليل قانوني شامل يمكّن من الوقوف على عناصر الإدانة أو البراءة ذات الصلة بأركان الجريمة ومدى جديتها.
  2. يكون القضاء بعدم سماع الدعوى مستندا إلى أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سليما متى اعتمد على تجرد ملف الدعوى من دليل معتبر قانونا يثبت نسبة الجريمة إلى المتهم.
  3. تقدير وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة من صميم السلطة التقديرية لمحاكم الأصل، ولا يقبل في التعقيب الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة ما انتهت إليه من استنتاجات متى كان التعليل سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.