Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64747 بتاريخ 05/02/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني يقوم على المساس بالقدرة على العمل لا على إثبات قيام عمل فعلي

J P 64747/20195 février 2019

Principe juridique

  1. التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل لا يتوقف على إثبات ممارسة المتضرر لعمل فعلي أو الإدلاء بما يفيد دخله، بل يكفي ثبوت المساس بقدرته على العمل باعتبار أن النص جاء مطلقا فيستوجب حمله على إطلاقه دون تضييق قضائي غير منصوص عليه.
  2. سلطة المحكمة في تعديل مقدار التعويض تقوم على تقديرها لأهمية الضرر المستفاد من عناصر الملف، ولا ينهض مجرد الادعاء بمساهمة المتضرر في الحادث سببا آليا لفرض تخفيض إلا إذا تبين للمحكمة ما يبرره من معطيات مؤيدة ضمن الملف.
  3. إدلاء المستأنف بوصولات العلاج في الطور الاستئنافي لا يعد زيادة أو تغييرا في الدعوى متى كان طلب التعويض عن مصاريف العلاج والتداوي قد أثير أصلا أمام محكمة الدرجة الأولى وكان تقديم المؤيدات قد تخلف سهوا.
  4. تصحيح مدة العجز المؤقت المعتمدة في التعويض جائز في الطور الاستئنافي متى ثبت أن المحكمة الابتدائية احتسبت مدة مخالفة لما تضبطه الشهادة الطبية الأولية، ويترتب عن ذلك تعديل مقدار التعويض وفق المدة الصحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.