Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76352 بتاريخ 14/10/2025 : لا يجوز للمحكمة التمسك من تلقاء نفسها بعدم احترام شكلية التوكيل على الخصام غير المرتبة للبطلان
Principe juridique
- القاعدة الإجرائية التي تفرض شكلا معيّنا لتحرير التوكيل على الخصام لا تعدّ من النظام العام متى لم يرتّب المشرّع صراحة جزاء البطلان على مخالفتها.
- لا يجوز للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها دفعا لا يتعلق بالنظام العام إذا لم يتمسك به الخصوم، لأن ذلك يشكل إخلالا بواجب الحياد وخروجا عن حدود وظيفتها القضائية.
- يتعيّن عند تقدير مدى إلزامية الصيغ الشكلية في التوكيل على الخصام مراعاة طبيعة إجراءات محكمة الناحية وما تتسم به من تبسيط، بما يحدّ من التوسع في تقرير الجزاءات الشكلية غير المنصوص عليها.
Textes appliqués
- الفصل م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1118 م ا ع-أحكام الفصل 1118 م ا ع-الفصل 1118 م ا ع-أحكام الفصل 12 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.