Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36090 بتاريخ 29/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين دون بيان المانع

J P 36090/202129 novembre 2021

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما تعلقت بالإجراءات الأساسية.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن موجبات الشكل الجوهرية للحكم، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
  3. إذا لم تُوقّع لائحة نص الحكم إلا من قاضيين دون بيان المانع المبرر لذلك، تعيّن التصريح بإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.