Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32912 بتاريخ 03/11/2021 : عدم قبول اعتراض الخارج عن الخصومة إلا بثبوت حق مكتسب سابق للحكم غير منقض
Principe juridique
- يُقبل اعتراض الخارج عن الخصومة متى كان الحكم مضرا بحقوقه المكتسبة قبل صدوره وكان غير مشمول بالخصومة أصلا أو تدخلا، دون أن تمتد الحماية إلى حقوق لاحقة على الحكم المعترض عليه.
- يشترط لقبول الاعتراض عدم اضمحلال الحق المؤسس عليه الطلب، ويُفهم الاضمحلال على إطلاقه فيشمل كل اضمحلال قانوني أو فعلي ويجوز إثباته أو نفيه بكافة طرق الإثبات ما دام النص مطلقا.
- لا يكفي الإدلاء بعقد تسويغ محدد المدة غير قابل للتجديد لإثبات بقاء الحق عند انتهاء مدته ما لم تُقم الحجة على تواصل العلاقة الكرائية وعلى انطباق المكرى موضوع العقد على عين المحل موضوع الحكم المعترض عليه.
- لا تنهض الحوالات البريدية غير المستخلصة أو الراجعة لمرسلها حجة على خلاص معينات الكراء ولا على قيام تجديد ضمني للعلاقة الكرائية بما يثبت استمرار الحق المؤسس عليه الاعتراض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 8 و175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 168 و 169 من م م م ت-الفصل 26 من م ا ع-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-لفصل 242 من م ا ع-الفصل 168 من م م م ت-قرار تعقيبي عدد 30370 صادر بتاريخ 17/03/1992-القرار عدد 1598 الصادر بتاريخ 15/05/2014-الفصل 169 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.