Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52572 بتاريخ 14/06/2023 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق باعتبارها داخلة في مفهوم غير مؤمن
Principe juridique
- تؤخذ عبارة غير مؤمن على إطلاقها في تفسير نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بما يجعلها شاملة لصورة عدم التأمين المطلق متى لم يحدد المشرع معنى مغايرا لها.
- يستفاد من تأويل وتطبيق الفصول 118 و120 و172 و173 من مجلة التأمين أن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يضمن التعويض عن المسؤولية المدنية في حالة غياب كلي لعقد التأمين باعتبارها من صور تدخل الصندوق.
- لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع قانوني لم يسبق إثارته أو تداوله أمام محاكم الأصل لكونه من قبيل الطعون الجديدة غير المقبولة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.