Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28803 بتاريخ 08/12/2021 : صحة الاستدعاء تثبت باعتماد العنوان المضمن بمحضر التبليغ الشخصي
Principe juridique
- يعدّ الاستدعاء صحيحا متى تم توجيهه إلى العنوان الذي سبق تضمينه بعريضة الدعوى وتأكد تسلّم المعني به شخصيا بموجب محضر تبليغ، ولا يؤثر في ذلك تضمين علامة بلوغ لاحقة لعبارة "عنوان ناقص".
- لا يثبت هضم حقوق الدفاع بدعوى عدم الاستجابة لطلب إعادة التحريرات المكتبية متى ثبت أن المحكمة أذنت بإجرائها في مناسبات متعددة وفق ما يقتضيه سير الخصومة.
- يردّ الطعن المبني على عدم صحة الاستدعاء متى تبيّن أن إجراءات التبليغ تمت طبق مقتضيات الفصلين 7 و 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.