Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29361 بتاريخ 03/06/2022 : سلطة دائرة الاتهام في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وإضفاء التكييف القانوني الملائم عليها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يقبل التعقيب إذا كان الجدل منصبا على مناقشة قيام أركان الجريمة أو وصفها طالما بقي ذلك من مسائل الواقع التي تستوجب الجزم واليقين عند البت في الأصل.
- دائرة الاتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، تتمتع بسلطة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة، ولا رقابة عليها في ذلك إلا من جهة استظهار الأسباب القانونية والواقعية الكافية التي تفضي فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يتحقق الوفاق أو التنظيم بمجرد الاتفاق والتقارر والعزم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب الأفعال المجرّمة المتعلقة بترتيب وتحضير وتسهيل اجتياز الحدود خلسة، دون اشتراط إنجاز الفعل الأصلي أو تحقق نتيجته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.