Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29211 بتاريخ 22/12/2021 : انحصار صفة القيام في النزاعات المتعلقة بالأجزاء المشتركة بنقابة المالكين
Principe juridique
- الخلف الخاص يلتزم تجاه الغير بالالتزامات الناشئة عن العقود السابقة المبرمة من سلفه والمتعلقة بالمال المبيع ما دامت قائمة ونافذة، ولا يدفع ذلك بما ورد بعقد شرائه مع سلفه من بنود نفي الرهن أو التحمل لأن أثرها ينصرف إلى العلاقة بين المتعاقدين دون مواجهة صاحب الحق المستمد من العقد السابق.
- النزاعات المتصلة بالدفاع عن الأجزاء المشتركة في نظام ملكية الطبقات تخضع للأحكام الخاصة المنظمة لها، وتنعقد فيها الصفة في القيام أصلا لنقابة المالكين باعتبارها الموكلة قانونا بصيانة وإدارة المشترك وتمثيله لدى القضاء.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب التمسك بنصوص قانونية أو أوجه دفع لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، باعتبار أن ذلك يخرج عن نطاق مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما عرض على قضاة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل241م.ا.ع-الفصلين85و89م.ح.ع-الفصل541م.ا.ع-الفصل307م.ح.ع-الفصل19م.م.م.ت.-الفصل85-الفصل89م.ح.ع-الفصل90 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.