Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59733 بتاريخ 24/01/2024 : عدم إمكان التمسك بانقطاع أجل سقوط دعوى حوادث المرور بمؤيد لم يُعرض على محكمة الأصل
Principe juridique
- سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يتحقق بمضي الأجل القانوني إذا لم يثبت أمام محكمة الأصل وجود عمل قاطع للأجل طبق القواعد المنظمة لانقطاع السقوط.
- لا تُنسب لمحكمة الأصل مخالفة القانون عند استبعاد أثر الانقطاع متى كان الطرف المتمسك به لم يودع المؤيد القاطع للأجل رغم تمكينه من ذلك، لأن المحكمة تُفصل على أساس ما هو معروض عليها من حجج دون سواها.
- لا يجوز تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لتأسيس دفع بانقطاع أجل السقوط، لأن دورها يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون على ما عرض على محكمة الأصل وبما يضمن مبدأ المواجهة بين الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل175من م م م ت-الفصل 125 من م ت-الفصل 398 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.