الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33390 بتاريخ 10/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- وجوب إمضاء لائحة الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها لما لها من تعلق بصحة الحكم.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على محرّر لا يستوفي موجباته الشكلية الجوهرية.
- إذا تقرر بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري في لائحة الحكم فإن ذلك يعفي من بحث المطاعن الأخرى الموجهة إليه لزوال أساس وجوده القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.