الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التـــــــــعقيب عدد القضية : 24565 تاريخه :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24565 بتاريخ 22/01/2021 : سلامة التعليل تقتضي مناقشة الدفوع الجوهرية وردّها بكيفية مستساغة
Principe juridique
- تعليل الأحكام يقتضي التعرض لعناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة مع استخلاص النتائج القانونية منها.
- إنهاء عقد الشغل من طرف المؤجر دون بيان الأسباب لا يكفي لإسناد وصف الخطأ الفادح للأجير ما لم يثبت بملف القضية ارتكابه لخطأ فادح على المعنى القانوني المنطبق.
- متى ثبت أن محكمة الموضوع ناقشت دفوع إنهاء العلاقة الشغلية وبيّنت عناصرها ولم يثبت لديها قيام خطأ فادح، فإن النعي بضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع يكون غير وجيه ويتجه رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.