Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64507 بتاريخ 12/06/2024 : ثبوت تفاقم ضرر حادث المرور متى قامت العلاقة السببية

J P 64507/202412 juin 2024

Principe juridique

  1. دعوى تفاقم الأضرار الناتجة عن حادث مرور تقوم متى ثبت تفاقم فعلي للأضرار وعلاقته السببية بالحادث، ولا يحول تقدير البرء النهائي أو نسبة سقوط نهائية ضمن اختبار سابق دون قبول التعويض عن التفاقم إذا ثبت لاحقا.
  2. تقرير الاختبار الطبي يعد وسيلة فنية لتنوير المحكمة في المسائل الفنية، وتقدير مدى كفايته والإذن بإجرائه أو إعادته يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى مارست رقابتها على أعماله وعللت رفض الإعادة تعليلا سائغا.
  3. الفصل 132 من مجلة التأمين يجيز التعويض عن تفاقم الأضرار وفق مقاييس العجز الدائم دون استثناء للأضرار المنصوص عليها بالفصل 126 من م ت، بما في ذلك الضرر المهني والضرر المعنوي والجمالي متى ثبت تفاقمها.
  4. التعويض المحكوم به في الدعوى الأولى عن الأضرار الأصلية لا يمنع التعويض في دعوى لاحقة عن تفاقم تلك الأضرار، لأن موضوع الدعويين يختلف ولا يعد الحكم بالتعويض عن التفاقم خرقا لقاعدة اتصال القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 2012/02/21-الفصل 132 من م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 126 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.