Jurisprudence
قرار استئنافــــــي عدد 67288 بتاريخ 06/12/2019 : عدم قبول مطلب إعادة الاختبار الطبي بدعوى تفاقم الضرر قبل ثبوت التعويض عن العجز النهائي الأول
قرار استئنافي مدني عدد 67288 بتاريخ 06/12/2019 : عدم قبول طلب إعادة الاختبار بدعوى تفاقم الضرر بعد ثبوت البرء النهائي وتحديد العجز النهائي
Principe juridique
- لا يستقيم قانونا التمسك بتفاقم الضرر لطلب إعادة الفحص الطبي ما دام قد ثبت البرء النهائي وتم تحديد العجز النهائي على وجه الدقة، إذ لا يتصور التفاقم إلا بعد التعويض عن العجز النهائي الأول المحدد.
- لا يقبل في الطور الاستئنافي تعديل الطلبات المالية النهائية المقضي بها ابتدائيا بزعم وجود خطإ مادي عندما تكون الطلبات متطابقة بين المدونة بالأحرف والمدونة بالأرقام، لأن ذلك يعد من قبيل الطلبات الجديدة التي يحجر القانون تقديمها.
- التعويض عن الخسارة في الدخل يفترض ثبوت خسارة فعلية في دخل المتضرر، فلا يقضى به عند عدم قيام دليل على ممارسة عمل بأجر أو وجود دخل تأثر بالحادث.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 127-الفصل 143 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.