Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28377 بتاريخ 15/12/2021 : نقض القرار الاستئنافي عند تحريف الطلبات الأخيرة باعتبارها مجرد خطأ مادي

J P 28377/202115 décembre 2021

Principe juridique

  1. العبرة في تحديد نطاق النزاع تكون بالطلبات الأخيرة المقدّمة من الطالب طالما أن القضية منشورة، ويتعيّن على المحكمة التثبت في جملة التقارير والكتابات الختامية وعدم الاكتفاء بما ورد بعريضة الدعوى إذا ثبت أنه لا يعدو أن يكون خطأ ماديا.
  2. اعتماد المحكمة على بيان ورد بعريضة الدعوى رغم ثبوت مخالفته لمؤيدات الملف ودون مناقشة ما يفيد تصحيحه كخطأ مادي يعد تحريفا للوقائع وهضما لحقوق الدفاع ويعرّض الحكم للنقض لعدم احترام مقتضيات الفصول المنظمة لمواجهة الخصوم وتعليل الأحكام.
  3. الأصل أن المصاريف تُحمّل على من تسلّط عليه الحكم، ولا يجوز قلب هذا الأصل دون سند قانوني لأن في ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 128 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 242 و 547 من م ا ع-الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/1964-الفصل 592 من م ا ع-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 37940 الصادر بتاريخ 12/06/1995-القرار عدد 7225 الصادر بتاريخ 30/03/2001-الفصول 12 و 84 و 123 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.